الطلاق وتعريفة وحكمه وانواعه
اسلاميات

الطلاق وتعريفة وحكمه وانواعه
تعريف الطلاق
الطلاق هو حل رابطة الزواج بلفظ صريح او كنايه مع النيه
اركانه
- الزوج المكلف
- الزوجه
- اللفظ الدال على الطلاق صريحا كان او كنايه
ولكن النيه وحدها بدون التلفظ بالطلاق لا تكفى و لا تطلق بها الزوجه لقوله صلى الله عليه و سلم(( ان الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا او يعملوا به )) متفق عليه .
أقسامه و أنواعه
- الطلاق السنى : وهو ان يطلق الرجل المرأه فى طهر لم يمسها فيه ( اذا اراد الرجل ان يطلق المرأه انتظرها حتى تحيض و تطهر ثم يطلقها طلقة واحدة ) .
- الطلاق البدعى : وهو ان يطلق الرجل امرأته و هى حائض او نفساء او فى طهر قد مسها فيه , او يطلقها ثلاثا فى كلمة واحدة او ثلاث كلمات فى الحال ( و الطلاق البدعى كالسنى عند جمهور العلماء فى وقوعه ) .
- الطلاق البائن : وهو الذى لا يملك المطلق معه حق الرجعه و يقع الطلاق بائنا فى خمس صور هى:
- ان يطلقها طلاقا رجعيا ثم ينكحها فلا يراجعها حتى تنقضى عدتها .
- ان يطلقها على مال تدفعه مخالعه .
- ان يطلقها الحكمان عندما يريان ان الطلاق اصلح من الابقاء على الزواج .
- ان يطلقها قبل الدخول بها .
- ان يطلقها ثلاثا فى كلمة واحدة او متفرقات فى المجلس او يطلقها ثالثه بعد اثنتين قبلها فتبين منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
- الطلاق الرجعى : وهو ما يملك معه الزوج حق مراجعة مطلقته .
- والطلاق الرجعى هو ما كان دون الثلاث فى الدخول بها و بدون عوض و يكفيه ان يقول لها : لقد راجعتك .
- الطلاق الصريح : وهو ما لا يحتاج المطلق معه الى نية الطلاق بل يكفي فيه لفظ الطلاق الصريح كأن يقول ( انت طالق ) او ( طلقتك ) او نحو ذلك
- الطلاق الكنايه : وهو ما يحتاج فيه الى نية الطلاق , اذ اللفظ غير صريح فى الدلالة عليه كأن يقول ( الحقى بأهلك ) او غير ذلك .
- الطلاق المنجز و المعلق : الطلاق المنجز هو ما تطلق به الزوجة فى الحال كقوله ( انت طالق )
- اما المعلق هو ما علقه على فعل شىء او تركه فلا يقع الا بعد وقوع ما علقه عليه مثل ان يقول ( لو خرجت من البيت فأنت طالق )
- طلاق التخيير و التمليك : و هو ان يقول الرجل لامرأته : اختارى او خيرتك فى مفارقتى او البقاء معى و اما التمليك فهو ان يقول : لقد ملكتك امرك فاذا قال لها ذلك فقالت : اذن انا طالق , تطلقت طلقه واحدة رجعيه .
- الطلاق بالوكالة او الكتابه : اذا وكل الرجل من يطلق امرأته او كتب اليها كتابا يعلن فيه طلاقها .
- الطلاق بالتحريم : و كما ذكر الشيخ ان هذه المسأله بلغ فيها الخلاف بين السلف مبلغا عظيما حتى بلغت فيها الأقوال نحوا من ثمانية عشر قولا … و هو ان يقول الرجل لزوجته :انت علي حرام او تحرمين , فاذا نوي به الطلاق فهي طلاق , وان نوى به ظهارا فهو ظهار تجب فيه كفارة الظهار , وان لم يرد به طلاقا ولا ظهارا أو أراد به الحلف كأن يقول : انت حرام ان فعلت كذا ففعلت ففيه كفارة يمين لا غير , قال ابن عباس رضي الله عنه : (( اذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها )) , ثم قال: (( لقد كان لكم في رسول الله اسوة ))… يعني بذلك ان النبي صلي الله عليه وسلم حرم مارية فلم تحرم عليه وانما اكتفي بعتق رقبة . والحديث متفق عليه .
- الطلاق الحرام : وهو ان يطلق الرجل امرأته ثلاثا في كلمة واحدة , او فى ثلاث كلمات في المجلس , كأن يقول عبارة (( انت طالق ثلاثا )) او يقول : (( انت طالق , طالق , طالق )) فهذا الطلاق محرم بالاجماع وحكم هذا الطلاق عند جمهور العلماء ” الائمة الاربعة و غيرهم” انه ينفذ ثلاثا , و ان المطلقة به لا تحل لزوجها حتي تنكح زوجا غيره .
واما غير الجمهور من العلماء فانهم يرونه طلقه واحدة بائنة او رجعية علي خلاف بينهم .
و بناء علي خلاف أهل العلم في هذا فانه والله اعلم يحسن ان ينظر فيه الي حال المطلق .